436مدارها، كملت أجزاؤها أو نقصت. و لأنّ الثمرة و الأحكام و الحكمة إنّما تتعلّق بها. و التبادر عند الإطلاق و صحّة السلب شاهدان عليها.
أو نفس الأعمال، أو مع الأقوال، واجبها و مندوبها، أو الأوّل فقط.
أو خصوص الأركان المُفسد تركها عمداً و سهواً، أو عمداً فقط مع صحّتها.
و قد تظهر الثمرة في النذور و نحوها.
و الأقوى هو الأوّل من الأقسام، مقترناً بالقيود المذكورة، و يزداد رجحاناً على القول بالنقل؛ لأنّه يقرب من التخصيص، فيكون أولى ممّا يقرب من المجاز، و أقلّ تخصيصاً، و هو أولى ممّا يتعدّد تخصيصه.
و لا يجب على الناسك معرفة معناه، و لا معرفة تفصيل المناسك على نحو ما بيّناه حال ابتداء الدخول فيه، بل تكفي معرفة الأعمال على الإجمال، و أنّه طالب للإتيان بأعمال ترتبط بالوصول إلى الكعبة، مغايرة لما عداها من صلاة و زكاة و نحوهما، كما لا يجب ذلك في سائر العبادات، و إلا لزم الفساد في عبادات جمهور العباد، فله أن يتعرّفها حين فعلها أوّلاً فأوّلاً، و لا سيّما من يعسر عليه البيان، كغير أهل اللسان.
و عدّ قصد مكّة للنسك من المعاني اللغوية لا وجه له، و يجري احتمال الاشتراك اللفظي و المعنوي، و الحقيقة و المجاز في بعض المعاني اللّغوية، و كذا الشرعيّة على الوضع الابتدائي، و النقلي، و الهَجْري، فتختلف المعاني باختلاف المقاصد.
البحث الثاني: في مقدّماته
و هي أقسام:
القسم الأوّل: فيما يتعلّق بالسفر
و هو أُمور:
أوّلها: رجحانه في ذاته،
فعن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «سافروا تصحّوا،