414
و الإذخر 1.
و قوله: (فيه الإثم) إشارة إلى أنّه لا كفارة فيه عليه، غير انه يأثم القالع، تمسّكا بالأصل.
و أمّا استحقاق الإثم، فلأنّه حرام منهيّ عنه، روى ذلك حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: كل شيء نبت في الحرم، فهو حرام على الناس أجمعين، الاّ ما أنبتّه أنت و غرسته 2و به روايات كثيرة 3.
و أمّا القول بان فيها بقرة على الإطلاق، للشيخ في النهاية و التهذيب.
و استدل بما روى عن موسى بن القاسم، أنّه قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام، أنه قال: إذا كان في دار الرّجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فإن أراد نزعها، كفّر بذبح بقرة، يتصدّق بلحمها، على المساكين 4و الرواية مرسلة فلا تمسّك بها.
و أمّا التفصيل بين الصغيرة و الكبيرة، للشيخ في الخلاف و المبسوط متمسّكا بأنّ اخبار الأصحاب واردة بذلك، و ما وقفت عليها، و كذا شيخنا دام ظله، تردّد فيه 5لعدم اطلاعه على النقل، و اللّه أعلم.