413
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الاولى في قلع الشجر من الحرم]
(الاولى) في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.
و قيل: فيها بقرة.
و قيل: في الصغيرة شاة، و في الكبيرة بقرة. (1)
[الثانية لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة]
(الثانية) لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة، و لو تكرّر اللبس، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.
و كذا لو تكرّر الطيب، و تتكرّر مع اختلاف المجلس.
[الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه]
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، و تسقط الكفّارة عن الناسي و الجاهل إلا في الصّيد.
دما 1و هي مجهولة السائل و المسؤول، و مشتملة على المكاتبة، فلا اعتماد عليها.
(«قال دام ظله» : في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثنى (الى قوله قده) و في الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل و الإذخر، و كذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد اللّه بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلاّ النخل و شجر الفاكهة 2.
و روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قطع عودي المحالة، و هي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم