412
[التظليل]
و التظليل: فيه سائرا شاة.
و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره.
[الجدال]
و الجدال: و لا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، و في الثلاث شاة.
و في المرة كذبا شاة، و في المرّتين بقرة، و في الثلاث بدنة.
و قيل: في دهن الطيب شاة.
و كذا قيل في قلع الضرس. (1)
غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض، ثم غشي جاريته، قال:
يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، و يستغفر اللّه، و لا يعود، و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي، فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا 1.
و قال المتأخّر: لا يسقط الكفارة، في الموضعين لأنّه جامع قبل طواف النساء.
و الذي اعتمده، هو الأوّل، تمسّكا بالرواية، و ما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة، نظرا الى ظاهر ما سأله السائل، و ما ذكره الشيخ نظرا الى ظاهر ما شرطه عليه السّلام في الإفساد، و هو ثلاثة أشواط، فمع تجاوز الثلاثة، لا يفسد، لأنّ الأصل هو الصحة.
(«قال دام ظله» : و قيل في دهن الطيب شاة، و كذا قيل في قلع الضرس.
القائل هو الشيخ في النهاية، و ذهب في الجمل إلى الكراهيّة، و عليها المتأخّر.
و أمّا قلع الضرس، قال في النهاية، عليه دم يهريقه (يهرقه خ) و هو في رواية محمد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، انّ مسألة وقعت، لم يكن عند مواليه فيها شيء (في خ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السّلام: يهريق