381
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل: يجب عليه طوافان. (1) و روي ذلك في امرأة نذرت.
و قيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبّد بصورة النذر.
صفوان، عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد اللّه عليه السّلام، أطوف حول الكعبة، و علىّ برطلّة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة، و عليك برطلّة؟ لا تلبسها حول الكعبة، فإنّها من زيّ اليهود 1.
و حملها في التهذيب على الكراهية، و هو أشبه، لأنّ القرينة دالّة عليه، و هو اختيار شيخنا في الدّرس.
(«قال دام ظله» : من نذر أن يطوف على أربع، قيل يجب عليه طوافان، الى آخره.
القائل هذا هو الشيخ في النهاية و المبسوط، مستدلا بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن أمير المؤمنين عليه السّلام، في امرأة نذرت ان تطوف على أربع، فقال: تطوف أسبوعا ليديها، و أسبوعا لرجليها 2.
لكن السكوني ضعيف، و هي مخالفة للأصل، و لو عمل بها عامل جاز، و الحق أن نقضيه بالحكم على المرأة، جمودا على النقل 3.
و في معناها اخرى، عن محمد بن ميسر، عن ابى الجهم، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن آبائه، عن علي، عليهم السّلام 4و لفظها مطابق لها.