374
السعي و ركعتي الزيادة بعده.
و يعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم، و لا يعيد لو لم يعلم، و لو علم في أثناء الطواف أزاله و أتمّ، و تصلّى ركعتاه 1في كلّ وقت ما لم يتضيّق وقت حاضرة.
و لو نقص من طوافه و قد تجاوز النصف أتى به و أتمّ، و لو رجع إلى أهله استناب، و لو كان دون ذلك استأنف.
و كذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلّى ثم أتمّ طوافه، و لو كان دون الأربع، و كذا للوتر.
و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي، و لو ذكر أنه طاف و لم يتمّ قطع السعي و أتمّ الطواف ثم يتمّ السعي.
قال الشيخ في كتب الفتاوى: نعم، تمسكا بما رواه صفوان بن يحيى، و احمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: سألناه عن قران الطواف السّبوعين أو الثلاثة، قال: لا انّما هو سبوع و ركعتان، قال: و كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم، فيقرن و انما كان ذلك منه لحال التقيّة 2.
و في أخرى عن احمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل (رجل خ ل) يطوف الأسباع (الأسابيع خ ل) جميعا، فيقرن، قال: لا انّما هو أسبوع و ركعتان 3.