370
و لا يشترط في صوم السبعة التتابع. (1) و لو أقام بمكّة انتظر أقلّ الأمرين من وصوله إلى أهله و مضيّ شهر.
و لو مات و لم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، و من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، أجزأه سبع شياه، و لو تعيّن عليه الهدي و مات اخرج من أصل تركته.
[الطرف الرابع في هدي القارن]
(الرابع) في هدي القارن.
و يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، و بمكة إن قرنه بالعمرة و أفضل مكّة فناء الكعبة بالحزورة، و لو هلك لم يقم بدله، و لو كان مضمونا لزمه البدل، و لو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه و أعلمه، و لو أصابه كسر جاز بيعه و الصدقة بثمنه أو إقامة بدله، و لا يتعيّن الصدقة إلا بالنذر و إن أشعره أو قلّده.
و لو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأه.
و لو ضلّ فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الأخير استحبّ ذبح الأول، و يجوز ركوبه و شرب لبنه ما لم يضرّ به و بولده.
ذكره في الشرائع.
(«قال دام ظله» : و لا يشترط في صوم السبعة التتابع.
هذا مذهب الشيخ، و قال المفيد: يشترط، و الأوّل أصحّ (أوّلا) تمسكا بالأصل (و ثانيا) بما رواه إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام، انّى قدمت الكوفة، و لم أصم السبعة، الأيّام، حتى فزعت في حاجة الى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرّقها؟ قال: نعم 1.