354
و لا يسقط هدي التحلّل بالشرط (1) ، بل فائدته جواز التحلّل للمحصور من غير تربّص، و لا يسقط عنه الحجّ لو كان واجبا.
و من اللواحق التروك:
و هي محرّمات و مكروهات، فالمحرّمات أربعة عشر:
صيد البرّ اصطيادا إمساكا و أكلا و لو صاده محلّ، و إشارة،
العمرة في الحج غير جائز.
و الوجه هو الأوّل، لأنّه إذا أحرم متعمدا، و لم يقصّر، فقد اخلى (أخلّ خ) بواجب، فهو يبطلها.
(«قال دام ظله» : و لا يسقط هدي التحلل بالشرط، الى آخره.
لا خلاف في أنّ الشرط مستحب، و لكن اختلفوا، هل إذا شرط، يسقط في نسختين من الكتاب هكذا: أقول: الشرط مستحب، و مستنده ما وردت عن عائشة (روته عائشة خ ل) انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول اللّه انّى أريد الحج و انا شاكّة (شاكية خ ل) فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أحرمي و اشترطي و قولي: اللّهم فحلّني حيث حبستني 1.
فذهب المرتضى الى انّ فائدة هذا الشرط ان يتحلّل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدوّ أو مرض من غير هدي، لأنّه لو لم يسقط الهدي يتجرّد الشرط عن الفائدة، و اختاره المتأخّر، و قال الشيخ: لا يسقط الهدي لقوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ . و فائدة الشرط (و فائدته خ ل) للمحصور التحلّل من غير تربّص و في المصدود لا فائدة له.
و لقائل أن يقول: الآية مخصوصة بمن لم يشترط و خلو الشرط عن الفائدة غير جائز.
على انّ الشيخ يتسلّم انّ للشرط تأثيرا و هو التحلّل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف (خلافه خ ل) و لا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخّر، و شيخنا تابع للشيخ