350
و يجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا. (1) و في جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع (2) ، و يجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، و أن يبدّل ثياب إحرامه و لا يطوف إلا فيهما استحبابا.
و الندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حجّ على طريق المدينة، و إن كان راجلا فحيث يحرم.
و لو أحرم من مكّة رفع بها الصوت (صوته خ) إذا أشرف على الأبطح و تكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج.
«قال دام ظله» : و يجوز لبس القباء مع عدمهما، مقلوبا.
اختلفت العبارة في تفسير القلب، قال المتأخّر: يجعل ذيله فوق كتفيه، و حكى ذلك مرويّا عن البزنطي، عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام 1.
و قال الشيخ و ابن بابويه: يلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء و هو مرويّ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام 2.
و الذي يظهر لي أنه لا تنافي بين المعنيين، و لا يجوز ان يحمل قوله: (و لا يدخل يديه في يدي القباء) 3على ان يجعل ظاهره باطنه، لأنّ فيه بعدا.
(«قال دام ظله» : و في جواز لبس الحرير للمرأة، روايتان، أشهرهما المنع.
أقول: المنع قول الشيخ و أتباعه، و هو مروي، عن صفوان بن يحيى، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، غير الحرير و القفّازين، و كره النّقاب 4و مثله رواه