57
. . . . . . . . . .
ركعتين. 1فإنّ مقتضى عموم التعليل و شموله للسعي في الشك في الزيادة الصحة، و عدم الاعتناء بما وقع وهمه عليه منهاكما لا يخفىفالحكم في هذه الصورة ظاهر.
و أمّا الصورة الثانية التي لم يقع التعرض لها في المتن بالإضافة إلى حال تمامية الشوط و كان ينبغي التعرض لها كما إذا شك و هو على المروة بين السبع و الخمس -مثلافالظاهر أن المتسالم عليه بينهم هو الحكم بالبطلان و لزوم استئناف السعي من رأس. و قد استدل عليه بأمرين:
أحدهما : صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة، قال: يستقبل. 2نظرا إلى أن كلمة «الطواف» إذا لم يكن معها عنوان «البيت» أو مثله يشمل السعي بين الصفا و المروة أيضا لإطلاق الطواف عليه في الآية و الروايات الكثيرة التي مرّت جملة منها في المباحث السّابقة.
هذا و الظاهر جريان المناقشة في هذا الأمر بأن إطلاق الطواف على السعي في الكتاب و السنّة إنّما كان مقرونا بإضافة «بهما» -كما في الآيةأو «بين الصفا و المروة» لا بنحو الإطلاق. و هذا بخلاف الطواف بالبيت الذي أطلق عليه الطواف المطلق كثيرا، و لأجله لم يحرز ثبوت الإطلاق للطواف في الرواية بنحو يشمل السعيكما لا يخفى.
ثانيهما : ذيل صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة، و هو قوله عليه السّلام: و إن لم يكن حفظ