62
. . . . . . . . . .
صرح في المتن بعد سطر بأن أهل مكةمع كون وظيفتهم القران أو الافراد يكون ميقاتهم دويرة الأهل اى المنزل و ان كان يجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت فكون مكة ميقاتا لحج التمتع معناه ما ذكر و لا اشكال و لا خلاف في ذلك و قد مرّ البحث عنه مفصّلا.
الثاني : دويرة الأهل اى المنزل و هي ميقات لمن كان منزله دون المواقيت إلى مكة و لا شبهة فيه فتوى و نصا امّا الفتاوى ففي الجواهر: بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلاّ مجاهدا.
و امّا الروايات فكثيرة و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامقال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله. 1و منها : ما رواه الشيخ بعد روايته الصحيحة الأولى قال: و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله. 2و منها : صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامقال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله. 3و منها : رواية أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰهعليه السلامعمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه. 4و منها : مرسلة الصدوق المعتبرة قال: و سئل الصادقععن رجل منزله خلف