19
. . . . . . . . . .
بدونه و بعضها دال على انها ستّة.
امّا الأوّل : فكصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰهعليه السلامالإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّٰهصلا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل النجد العقيق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللّٰهص. 1و مثلها صحيحة أبي أيوب الخراز. 2من دون التصريح بعنوان الخمسة و هي مشتملة على السؤال عن أبي عبد اللّٰهعبقوله حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول اللّٰهصأو شيء يصنعه الناس.
و امّا الثاني : فكصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰهعليه السلامقال:
من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّٰهصلا تجاوزها الا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكّة فوقته منزله. 3و التعبير بقولهع-: من تمام الحج و العمرة إشارة إلى قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و ظاهر في ان المراد من الإتمام في الآية الشريفة ليس هو الإتمام الذي يقابل الشروع و الاّ لا يلائم مع كون الإحرام من تمامهما كما لا يخفى.