20
. . . . . . . . . .
لا يكون ذلك مستلزما لصحة الاستنابة، لكن دعواه القطع، مع كونه من أعاظم فقهاء الإمامية، توجب التأمل في المسألة، كما في المتن.
الأمر الثّاني:
من الأمور المعتبرة في النائب: العقل، لانه بدونه لا يتحقق منه القصد و التوجه الى الأمر العبادي، و الفرق بينه و بين غيره: لا انّه لا يتحقق القصد من المجنون أصلا، ضرورة ان أفعاله الإرادية تصدر منه مع ارادة و اختيار، و لكنه لا يتوجه إلى العبادة و الخصوصية الموجودة فيها، المميزة لها عن غيرها، و لأجله لا خلاف في عدم شرعية عباداته، بخلاف الصبي المميز، الذي وقع الاختلاف فيها، هذا في المجنون المطبق، و امّا المجنون الأدواري، فلا تصح نيابته في دور جنونه فقط، و تصح في غيره، كسائر عباداته.
و امّا السّفيه، فلا إشكال في صحّة نيابته، غاية الأمر: ان استنابته و عقد الإجارة معه من التصرفات المالية، التي هو محجور عنها، و امّا أصل النيابة، فلا مجال للإشكال في صحته أصلا.
الأمر الثالث:
الايمان، على ما في المتن و العروة و جمع من الكتب الفقهيّة، و لكنه اختار جماعة عدم اعتباره، و لم يتعرض الأكثر له، بل اقتصروا على اعتبار الإسلام و الوجه في عدم التعرض يمكن ان يكون هو عدم الاعتبار عندهم، و يمكن ان يكون لأجل بطلان عبادة المخالف عندهم. من جهة فقدانها لبعض الاجزاء أو الشرائط المعتبرة عندنا، أو وجود بعض الموانع كذلك، و مع بطلانها في نفسها مع قطع النظر عن عنوان المخالفة، لا حاجة الى التعرض لوضوح اعتبار صحة عمل النائب في نفسه في