87
. . . . . . . . . .
نفى عنه الخلاف، كما اعترف به في الرياض، بل عن التذكرة و المنتهى الإجماع عليه و يدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم عليهم السلام- منها:
1-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (في حديث) قال و قال في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع و الأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود: فيرمي الأولى بثلاث و قد فرغ و ان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع و ان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث 12-صحيحة الآخر عنه (عليه السلام) في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد يرمهن جميعا بسبع سبع، قلت:
فان رمى الاولى بأربع و الثانية بثلاث و الثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الأولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فان رمى الجمرة الأولى بأربع و الثانية بأربع و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي الأولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد الثالثة 23-خبر علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) : إذا رمى الرجل الجمار أقل من اربع لم يجزيه أعاد عليها و أعاد على ما بعدها و ان كان قد أتم ما بعدها و إذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها و أعاد على ما بعدها ان كان قد أتم رميه 3