85
و لا يجوز أن يرمي ليلا الا لعذر كالخائف و المريض و الرعاة و العبيد (1)
الطائفة على ان التحقيق العمل بأصل البراءة مع فرض الشك في أمثال ذلك إلخ) .
و كيف كان فلا يبقى مجال بناء على ما ذكرنا القول بأنه كلما قرب الى الزوال كان أفضل و لا القول بامتداد الفضل من حين الزوال الى الغروب كما أفاده بعض، و لكن مع ذلك كله لا تخلو المسألة من تأمّل.
اما عدم جواز رمي الجمرات في الليل في حال الاختيار فلا ينبغي الإشكال فيه و ذلك لما عرفت من الاخبار الدالة على ان وقت رمي الجمرات من طلوع الشمس الى غروبها.
أما جواز الرمي ليلا للمعذور كالخائف و المريض و الراعي و الحطاب و نحوها فهو المعروف بين الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) و يدل عليه جملة من النصوصمنها:
1-صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس ان يرمى الخائف بالليل و يضحى و يفيض بالليل 12-موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلا 23-حسن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، و يضحى بالليل، و يفيض بالليل 3