36
[الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع]
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع و لو زاد عمدا بطل (1)
على المأمور به و مفروض المقام كذلك لكون المأمور به هو الحج مع السعي لا بدونه فلا ينطبق ما أتى به على ما أمر به، لعدم إتيانه به جهلا كما هو المفروض و لا يقصد من البطلان بناء عليها الا ذلك.
السابعانه قد حقق في محله اختصاص من الكفارات بصورة العمد فلا تثبت في صورة الجهل الا ان يقوم دليل تعبدي على ثبوتها في صورة الجهل ايضا كما قام ذلك في الصيد و غيره.
هذا هو المعروف بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم و قد نفى عنه الخلاف و يدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم (عليهم السلام) -منها:
1-خبر عبد اللّه بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة و كذلك السعي 12-صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السعي 2قال في الجواهر: (بناء على ما قيل من كونه في العمد و ان البناء على الواحد في الأول باعتبار البطلان بالثمانية فيبقى الواحد ابتداء سعي