35
. . . . . . . . . .
ما في بعض النسخ: (فاته ذلك حتى خرج) لعدم صدق الفوت مع بقاء الوقت.
الرابعالظاهر ان من أخل بالسعي لا يحل له مما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به بنفسه أو بنائبه بل الظاهر لزوم الكفارة لو واقع زوجته بعد ذكره.
الخامسقال في الجواهر: (و في إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان أحوطهما ان لم يكن أقواهما الأول، كما اختاره في المسالك و غيرها خصوصا مع ملاحظة إطلاق الأصحاب العامد الشامل للجاهل و العالم مضافا الى الأصل الذي لم يثبت انقطاعه بثبوت قاعدة معذورية الجاهل في الحج و ان تضمنها بعض النصوص المعتبرة الا انّ ظاهر الأصحاب الإعراض عنها) يمكن ان يقال ببطلان حجه فيما إذا ترك السعي جهلا، لإطلاق الأخبار الدالة على بطلان الحج بترك السعى عمدا، لشموله للجاهل.
الا ان يناقش فيه: بأنه و ان كان عنوان الاختيار صادقا عليه و لكن لا يصدق عليه عنوان العمد لانه يعتبر في صدق عنوانه مضافا الى كونه إراديا: القصد، فمن قتل شخصا بخيال انه كافر حربي، فظهر كونه رجلا مؤمنا هذا القتل و ان كان فعلا اختياريا له، لكنه لا ينطبق عليه عنوان العمد، لعدم كونه قاصدا للعنوان من جهة جهله، و مفروض المقام يكون من هذا القبيل السادسقد يقال: انه لا نحتاج في الحكم ببطلان حجه بالأخبار التي دلت على بطلان الحجّ بترك السعي عمدا لان الحكم بذلك انما يكون على وفق القاعدة، لأنه ليس معنى البطلان بناء عليها الا عدم انطباق المأتي به