27
. . . . . . . . . .
1-ما رواه أبو سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ان اللّه وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا و المروة يعني الهرولة 12-ما رواه انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام) في وصيّة النّبي (صلى اللّه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال:
يا علي ليس على النساء جمعة الى أن قال: و لا هرولة بين الصفا و المروة 23-ما رواه سماعة (في حديث الهرولة) الى ان قال: فاكفف عن السعي و امش مشيا و انما السعي على الرجال و ليس على النساء سعى 3و المراد من السعي فيه الهرولة.
4-خبر أبي بصير ليس على النساء جهر بالتلبية و لا استلام الحجر و لا دخول البيت و لا سعى بين الصفا و المروة يعني الهرولة 4و من هنا ظهر ضعف ما حكى عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) (من انه لو خلى موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس) و ذلك لاحتياج الحكم باستحباب ذلك عليهن الى دليل و هو مفقود بل ورد الدليل على خلافه فتدبر.
الثانيان ظاهر بعض الاخبار المتقدمة و ان كان وجوب الهرولة