174
و تستحب الصلاة بين القبر و المنبر و هو الروضة (1)
ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي 1-ان ظاهر إطلاق الأمر و ان كان بداعي الجد، الا ان تسالم الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) على عدم وجوب الغسل قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور، و أما الاستحباب فلا وجه لرفع اليد عنه 2-ان مقتضى ظاهره هو الاكتفاء بهذا الغسل لدخول المدينة و المسجد و الزيارة.
اما الصلاة في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فإنها تعدل ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام لما روى عنه (صلى اللّه عليه و آله) قال: الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي 1و اما تأكد استحباب الصلاة فيما بين القبر و المنبر و هو الروضة كما هو ظاهر كلام المصنف (قدّس سرّه) و غيره فلم نقف فيه على نص بالخصوص و لكن قال جميل بن دراج لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الصلاة في بيت فاطمة (عليها السلام) مثل الصلاة في الروضة؟ قال: و أفضل 2و قال