106
. . . . . . . . . .
اعتبار اذن المنوب عنه مع فرض عدم قابليته لذلك بإغماء و نحوه و في صحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال: يرمي عنه الجمار 1.
4-انه قد يقوى في النظر اجزاء التبرع عنه من دون الاستنابة منه و ان وجبت مع قابليته لها للخروج عن عهدة التكليف بالرمي، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه، لصحيحة رفاعة المتقدمة و صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف به 2و صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة المريضة التي لا تعقل انه يرمى عنها 3.
5-قد ذهب بعض الى ان الأولى للولي أن يباشر العمل بعنوان المريض، و استدل له بأن بولايته عليه اولى من غيره و في محكي الدروس:
(لو أغمي عليه قبل الاستنابة و خيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه فان تعذر فبعض المؤمنين) كما انه قد ذهب الى ان الاولى حمله الى الجمار مع الإمكان و وضع الحصاة في يده و الرمي بيد المنوب عنه، و حكي عن التذكرة استحباب ذلك هذا مع الإمكان و الا رمى بها و هي في يده و الا أخذها منه و رماها كما عن المبسوط و غيره.