100
. . . . . . . . . .
بمضي أيام التشريق لكنهما مطلقان من حيث عدم القصاء عليه أصلا أو في عامه قبل أيام التشريق و هذا بخلاف رواية عمر بن يزيد، لدلالته على اختصاص رمى الجمار بأيام التشريق فليس عليه القضاء قبلها، بل يقضى بها فيها في العام القابل، فيقيد إطلاقهما بها فيحكم بلزوم القضاء في أيام التشريق في السّنة القادمة.
الثانيان صاحب المدارك بعد ان ذكر الحديث الأول و الثالث من الأحاديث المتقدمة في صدر المبحث قال: (و إطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة و الرمي و ان كان بعد انقضاء أيام التشريق.
و لكن صرح الشيخ و غيره ان الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق و مع خروجها تقضى في القابل، لخبر عمر بن يزيد المتقدم و هو المختار و سيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف (قدس سره) ذلك.
الثالثان قوله السلام: (يرجع فيرمى متفرقا يفصّل بين كل و ميتين بساعة) في حديث الثالث من الأحاديث المتقدمة في صدر المبحث هو وجوب الفصل بساعتين، و لكن ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) على الخلاف.
الرابعانه لو نسي الرمي و رجع الى أهله لا تحرم عليه النساء و لو تعمد ترك الرمي، و هو المعروف بين الأصحاب (قدّس اللّه تعالى أسرارهم) و قد نفى عنه الخلاف، الا عن أبي على، و يشهد له خبر عبد اللّه بن جبلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: من ترك رمى الجمار متعمّدا لم تحلّ له النّساء و عليه الحجّ من قابل 1.