85
. . . . . . . . . .
أو مشترك بينه و بين غيره فيلحق المشكوك بالأعمّ الأغلب، في كليهما ما لا يخفى:
اما في الأولفلما تقدم غير مرّة: من ان المعتبر منه هو القطعي و هو غير حاصل في الشرعيات، و غاية ما يحصل منه في المقام هو الظن بالحكم، و من المعلوم انه لا يغني من الحق شيئا، لعدم دليل على اعتباره، فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا باطلا عندنا، لاحتمال خصوصية للمسجد الحرام و مسجد الخيف دون غيرهما، و لا دافع لهذا الاحتمال الا فهم المثالية من ذكرهما، بدعوى: ظهوره فيها و لكنها غير مسموعة، لكون الظاهر على خلافها، فتدبر.
و اما في الثانيفلعدم الدّليل على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة في الشّرعيّات و نفس الشّك في اعتباره كاف في عدم جواز ترتيب آثار الحجّة عليه.
و كيف كان فتنقيح هذه المسألةو هي جواز إخراج حصى المساجد منها و عدمه- مبتن على النهي عن إخراج حصى المساجد و عدمه، فيحرم على الأول، دون الثاني.
قال في الجواهر: «. قيل: (ان إخراج الحصى من المساجد منهي عنه و هو يقتضي الفساد) و ان كان فيه: أولا: ان الذي تقدم سابقا في أحكامها كراهة الإخراج و ثانياان حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمي الا على مسألة الضد، إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له، كما ان وجوب عودها إليها أو الى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي لالتباسها بغيرها لولا إمكان تعليمها بما لا تشتبه به، فالعمدة حينئذ ما عرفت) .
السادسان المراد بحصى الحرمكما هو المتبادرهو المتكون فيه أو لم