84
. . . . . . . . . .
عن حنان بن سدير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجزيك ان تأخذ حصى الجمار من الحرم كله الا المسجد الحرام و مسجد الخيف 1.
السادسانه لم يستثن القدماء على ما ذكره الشهيد الأول في الدروس من الحكم المزبورو هو جواز أخذ الحصى من جميع الحرمسوى المسجدين بل في المختلفعلى ما حكاه صاحب المستند «قدس سره» -التصريح بالجواز عن غيرهما عن الصدوق و الشيخ و الحلبي و الحلّي و ابن حمزة، بل ظاهر التّذكرة و المنتهى الإجماع عليه، و ان كان فيهما بعد ذلك الإجماع نسبة التعدّي إلى سائر المساجد الى بعض علمائنا و لكن استثنى جماعة من الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» سائر المساجد ايضا، منهم المصنف «قدس سره» و العلامة في القواعد و لكن لم يذكروا دليلا على ذلك.
يمكن ان يكون وجه ذلك دعوى انه ذكر المسجدين فقط من باب المثال و لا خصوصية فيهما و انما ذكرا لأنهما الفرد المتعارف.
و لكن فيه ما لا يخفى، لان مورد الأخبار المتقدمة هو المسجد الحرام و مسجد الخيف و مع احتمال دخل خصوصيّة المورد في الحكم لا وجه للتعدي إلى غيره.
ان قلت يمكن التّعدي من الموردو هو المسجد الحرام و مسجد الخيف- الى غيرهو هو سائر المساجدبوحدة المناط أو بغلبة اشتراك المساجد في الأحكام لندرة الأحكام المختصّة بكل منها فإذا شكّ ان الحكم الكذائي مختص بالمسجد الحرام