14
و لو منعه مانع صلى في الطريق (1) .
و ان يجمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين من غير نوافل بينهما و يؤخر نوافل المغرب الى ما بعد العشاء (2)
بعد تنزيل الربع و الثلث على الغالب» : و يقرب منه قول بن زهرة: «لا يجوز ان يصلي العشاء ان إلا في المشعر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر.» و ان كان فيه ما لا يخفى.
و في كشف اللثام: «و لعل من اقتصر على الربع نظرا الى اخبار توقيت المغرب اليه و حمل الثلث على ان يكون الفراغ من العشاء عنده» و فيه: (ان المصنف ممن لا يرى ذلك» .
لا إشكال في انه لو منعه مانع عن الوصول الى المشعر قبل فوات الوقت يتعين عليه ان يصلي في الطريق و هو المتسالم عليه بين الأصحاب «رضوان اللّه عليهم» الظاهر انه المتسالم عليه بينهم و لم ينقل الخلاف من أحد منهم و قد ادعى عليه الإجماعو يدل على ذلك جملة من النصوص المروية عنهم «عليهم السلام» -منها:
1-خبر عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة؟ فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات 1.
2-صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين و لا تصل بينهما شيئا و هكذا صلى رسول اللّه 2.