56
. . . . . . . . . .
من الرفث الجماع و يدل على ذلك مضافا الى الآية الشريفة. جملة من النصوص الواردة عنهمعليهم السّلاممنها:
1-خبر على بن حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام: «عن رجل محرم واقع اهله؟ قال: (قد اتى عظيما) قال: «استكرهها أو لم يستكرهها» ؟ قلت: (أفتني فيها جميعا) قال: (ان كان استكرهها فعليه بدنتان، و ان لم يكن استكرهها فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان، حتى ينتهيا إلى مكة و عليهما الحج من قابل لا بد منه. قال قلت: «فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأة كما كانت؟» فقال: (نعم هي امرأة كما هي فإذا انتهيا الى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك 1. و رواه الشيخرحمه اللّه تعالىبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2-خبر سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟» فقال: (ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك؛ و حتى يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء) 2الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهمعليهم السّلام الدالة على ترتب الكفارة على الوطي في حال الإحرام. و لا يخفى ان دلالة هذه الاخبار على المدعىو هو الحرمةانما يتم بناء على تسليم الملازمة بين الكفارة و الحرمة و الا فلاكما هو واضح- ثم ان تنقيح هذا المبحث يتوقف على الإشارة إلى فروع: