28
. . . . . . . . . .
أصاب صيدا أ يأكل منه المحل؟ .) . فقال: «ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم» 12-صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: (عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال؟) . فقال: «لا بأس إنما الفداء على المحرم» 23-ما رواه محمد بن الحسن، عن موسى بن القسم؛ عن عباس، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: (رجل أصاب من صيد و هو محرم أكل منه و أنا حلال. ؟) قال: «أنا كنت فاعلا» قلت له:
(فرجل أصاب مالا حراما؟ .) . فقال: «ليس هذا مثل هذا، يرحمك اللّه تعالى ان ذلك عليه» 3.
4-ما روى عنه ايضا، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: (رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال؟) . قال: «فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء إنما الفداء الى المحرم» 4.
5-ما رواه على بن إبراهيم؛ عن أبيه، عن حماد بن عيسى و ابن أبى عمير؛ عن معاوية بن عمار؛ قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أصاب المحرم: الصيد في الحرم و هو محرم، فإنه ينبغي له أن يدفنه، و لا يأكله أحد. و إذا أصاب في الحل، فان الحلال يأكله و عليه الفداء» 5و رواه الشيخرحمه اللّه تعالىعن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه في نسخة: [يدفنه]و في أخرى [يفديه].
6-ما رواه على بن إبراهيم، عن أبيه؛ عن ابن أبى عمير. عن حماد. عن الحلبي، قال: (المحرم إذا قتل: الصيد، فعليه جزاؤه؛ و يتصدق بالصيد على مسكين) 6