196
و يجوز إلقاء القراد و الحلم (1)
محمودة و لا مفقودة 1بناء على كون كلمة: (ألقوها) بالقاف دون الفاء، كما قيل وجه عدم المعارضة (أولا) ضعف سنده و عدم جابر و كونه مهجورا و (ثانيا) :
على فرض تسليم اعتباره يقيد إطلاقه بما دل على الجواز مع الإيذاء.
و كيف كان فقد ظهر من جميع ما ذكرناه: أن القول بحرمة إلقاء القملة و نحوها من هوام الجسد في غاية المتانة؛ فلاحظ و اللّه هو الهادي إلى الصواب.
«(تذييل)» يمكن ان يقال بحرمة إلقاء الصاب (الذي هو بيض القمل) عن البدن باعتبار انه ليس دابة، لاحتمال تبعيته للقملة في الحكم كتبعيته لها في الوجود.
و لكن مقتضى الأصل البراءة، لعدم ورود دليل تعبدي على حرمة إلقائه و لعدم الملازمة بين التبعية في الوجود و بين التبعية في الحكم فتدبر.
ما أفاده المصنفقدس سرهمن جواز إلقاء ما لا يتكون في البدن كالقراد و الحلم [1]الذي هو نوع من القراد على ما قيل عن نفسه مما لا ينبغي الخلاف و الاشكال فيه و هو المعروف بين الفقهاءقدس اللّه تعالى أسرارهمو يدل عليه -مضافا إلى الأصل بعد أن لم يكونا من هوام الجسدما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نجران عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي