167
. . . . . . . . . .
و قال فيها: «و ان يلبس ما يستر ظهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف» . بل ظاهره نفيه بين المسلمين فضلا عن إرادة الإجماع منه. إلخ) .
و استدل لذلكمضافا إلى الاتفاق المزبوربجملة من النصوص الواردة عنهمعليهم السّلام كصحيح صفوان عن معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، و لا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان 1و صحيح ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال. و أى محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما 2و كخبر على ابن أبي حمزة عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق (و ليشقه خ ل) عن ظهر القدم الحديث 3. و كخبر رفاعة بن موسى انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين؟ . قال نعم: إذا اضطر إليهما 4.
و كصحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ . قال: نعم، لكن يشق ظهر القدم 5.
و لا يخفى: ان مورد النصوصكما ترىالخفين و الجوربين لكن نسب إلى المشهور شهرة عظيمة التعدي عنهما إلى كل ما يستر ظهر القدم و لو لم يكن منهما مؤيدا ذلك بقوة احتمال ورود الخفين و الجوربين في النصوص المتقدمة مورد الغالب في استعمالهما. و لكن التعدي عن مورد نصوص الباب بهذا الاحتمال و ان لم يكن بعيداً بحسب المرتكزات العرفية، لكن لا يعتد به ما لم يوجب ظهور اللفظ عرفا في الجامع بين المذكورة في النصوص و غيرها بحيث يحمل ما في النصوص و هو