116
و قيل: (1) إنما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور و قد يقتصر بعض (2) على أربعة: المسك و الزعفران و العنبر و الورس.
سعوطا فيه مسك؟ . فقال: اسعط به 1و نحوه غيره.
و أما إطلاق خبره الآخر عنه قال: سألته عن السعوط للمحرم و فيه طيب؟ فقال: لا بأس (به خ) 2فيحمل على حال الضرورة كما حمله الشيخقدس سره- و يمكن حمله على غير الأنواع المحرمة، و ذلك للجمع بينها و لكن شاهد له فلا يصار اليه و العمدة هو عدم عمل الأصحابرضوان اللّه تعالى عليهمبإطلاقه.
و القائل هو الشيخرحمه اللّه تعالىفي النهاية و ابن حمزة في الوسيلة بل عن الخلاف الإجماع على انه لا كفارة في غيرها.
و هو الصدوققدسسرهفي المقنع على ما نقل عنه بل هو المحكي عن التهذيب و ابن سعيد. ثم ان هنا قولا ثالثا: و هو حصره في خمسة بإسقاط الورس و هو المحكي عن الجمل و العقود و المهذب و الإصباح و الإشارة و في الغنية نفي الخلاف عن حرمتها؛ و كيف كان فيدل على القول الثاني و هو الأربع صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تمس شيئا من الطيب و أنت محرم، و لا من الدهن، و أمسك على انفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليه من الريح المنتنة؛ فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، و اتق الطيب في زادك؛ فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله، و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع و انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران. إلخ 3و خبر عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس 4.
و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: انما يحرم عليك من الطيب أربعة