96وجب عليه من قبل، و القرائن على ذلك ظاهرة) -و خبر صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عامر بن عميرة، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : بلغني عنك انك قلت:
لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه؟ فقال: نعم اشهد بها على أبى أنه حدثني: ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أتاه رجل، فقال يا رسول اللّه: ان أبى مات و لم يحج؟ فقال له رسول اللّه: حج عنه، فان ذلك يجزى عنه 1و أما جواز التبرع في الحج المندوب فأيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه، و يدل عليه جملة من النصوص الواردة عنهم (عليهم السلام) -منها:
1-خبر عمر بن الياس، في حديث قال: قال ابى لأبي عبد اللّه (عليه السلام) و انا اسمع: ان ابني هذا صرورة، و قد ماتت أمه، فأحب أن يجعل حجته لها، أ فيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد اللّه: يكتب ذلك له، و لها، و يكتب له أجر البر 2.
2-خبر حازم بن حبيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ان ابى هلك و هو رجل أعجمي، و قد أردت أن أحج عنه، و أتصدق؟ فقال: افعل، فإنه يصل اليه 33-موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته، و عمرته، أو بعض طوافه، لبعض اهله، و هو عنه غائب ببلد آخر قال: فقلت: فينقص ذلك من اجره؟ قال: لا هي له و لصاحبه و له أجر ما سوى ذلك بما وصل قلت: هو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، فقلت: فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال نعم. إلخ 4الى غير ذلك من الاخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) .
قوله قده: (بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و ان كانت ذمته مشغولة بالواجب)