38جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام. الحديث 1.
3-مرسلة المقنعة قال الصادق (عليه السلام) : من خرج حاجا فمات في الطريق، فإنه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه 2و قد تقدم ذكرها أيضا في الجزء الأول من الكتاب في ص (216) عند قول المصنف (قده) : (إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق) . و هي و ان كانت واردة في خصوص ما لو كان المحرم حاجا عن نفسه لكن يمكن أيضا استفادة حكم ما نحن فيهو هو اجزاء حج النائب لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم منهابوجوه:
(الأول) -ما افاده صاحب الجواهر (ره) حيث قال بعد ادعائه الإجماع على الحكم لما سمعته سابقا من الخبرين المذكورين و ان كان موردهما الحج عن نفسه: (الا ان الظاهر و لو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلك كيفية خاصة في الحج سواء كان عن نفسه أم عن الغير، و سواء كان واجبا بالنذر أو غيره. و (فيه) : ان استفادة كون الحكم لطبيعة الحج بما هي من تلك الأخبار ممنوعة، و فهم الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) لا يصلح للقرينية كما لا يخفى.
(الثاني) -ما أفاده صاحب المدارك «ره» حيث قال: (إذا ثبت ذلك في حق الحاج عن نفسه ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه) . و تبعه على ذلك صاحب الجواهر «ره» حيث قال: (المناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلها، لما عرفت خصوصا بعد ان كان فعل النائب فعل المنوب عنه و الفرض اجزائه في الثاني فيجزي في الأول) و (فيه) : انه لا إشكال في أن فعل النائب هو فعل المنوب عنه و لكن الإشكال في انه هل يترتب على اعمال النائب كل أثر شرعي يترتب على تلك الأعمال إذا صدرت عن المنوب عنه أم لا؟ الظاهر العدم، لاحتمال الخصوصية في إيجاده لها بنفسه بل هو ظاهر