210واحد، للاتفاق على ان الإحرام بالحج لا يتأتى بعد عاشر ذي الحجة و كذا عمرة التمتع و على اجزاء الهدي و بدل الهدى طول ذي الحجة و أفعال أيام منى و لياليها. إلخ) قوله قده: (إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان: اختار الثاني في المدارك، لان ما نواه لم يقع، و المفردة لم ينوها. و بعض اختار الأول، لخبر الأحول عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها عمرة و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال: أبو عبد اللّه «عليه السلام» : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل، فعليه شاة، و ان تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار 1و مقتضى القاعدة و ان كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين) قال صاحب المدارك «قدس سره» في شرح قول المحقق (طاب ثراه) : [و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز التمتع بها و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج]. هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب و يدل عليه روايات منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه «عليه السلام» انه قال: ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج 2ورود المصنف بقوله «و كذا لو فعل بعضها في أشهر الحج» على العامة، حيث ذهب بعضهم الى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرة في أشهر الحج. و ذهب بعض آخر الى ان من اتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج صار متمتعا، و لا ريب في بطلانهما و متى لم يصح التمتع بالعمرة انتفى لزوم الهدي، لأنه من توابعه، و ربما لاح من العبارة ان