137و هما بالكوفة؟ فقال: (عليه السلام) نعم. إلخ 1و اما استحباب الطواف عن المعصومين ففي رواية موسى بن القاسم قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام) : قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال (عليه السلام) :
بل طف ما أمكنك فإن ذلك جائز. ، فقلت و ربما طفت عن أمك فاطمة و ربما لم أطف؟ فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله (ان شاء اللّه تعالى) 2قوله قده: (مع عدم حضورهم في مكة و كونهم معذورين) . في رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: كنت الى جنب أبى عبد اللّه (عليه السلام) و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذي يليه فقال: له رجل أصلحك اللّه يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال: لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى. الحديث 3و في مرسلة ابن أبى نجران عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة؟ قال: لا و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة قال:
قلت: و كم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال 4
[مسألة 4 يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
قوله قده: (يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك)
في رواية موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض و يحج؟ فقال: ان كان خلف ظهره مال ان حدث به ما حدث ادى عنه فلا بأس 5في رواية يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يحجّ بدين و قد حج حجة الإسلام؟ قال: نعم ان اللّه سيقضي عنه (ان شاء اللّه تعالى) 6و في رواية محمد بن أبي عمير عن حقبة قال: جاءني سدير الصيرفي فقال: