59الحديث الثاني من إلحاق الطليق بالعبد في عدم الإرث مع أنه لا إشكال في مالكية الطليق.
و منها الأخبار الدالة على عدم إمضاء الوصية للعبد و عدم إمضاء وصيته:
1-صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفرعليه السّلامقال: قضى أمير المؤمنين في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصيته فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه. قال: و قضىعليه السلامفي مكاتب أوصى له بوصيته و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيته فأجاز له ربع الوصية. و قال في رجل أوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها 1.
2-ما ورد عنه أيضا عن أبي جعفرعليه السّلامقال: قضى أمير المؤمنين -عليه السّلامفي مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب قضى نصف، ما عليه فأوصى بوصيته فأجاز نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيته فأجاز ثلث الوصية 2.
3-عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عن أبى عبد اللّهعليه السّلامفي حديث قال: قلت له: رجلا ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة. قال: قلت: أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه؟ قال:
بلى. قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى. قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين أعتقه؟ قال: فقال: إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه 3