581-موثق عمار الساباطي عن أبى عبد اللّهعليه السّلامفي مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت و تركت مالا؟ قالعليه السلام-: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك 12-عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّهعليه السلامان مكاتبا اتى أمير المؤمنين فقال: ان سيدي كاتبني و شرط على نجوما في سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فأبى علىّ، فدعاه أمير المؤمنين فقال: صدق. فقال له: ما لك لا تأخذ المال و تمضى عتقه؟ فقال: ما أخذ إلا النجوم التي شرطت و اعترض من ذلك لميراثه. فقال له أمير المؤمنين: فأنت أحق بشرطك 23-عن محمد بن قيس عن أبى جعفرعليه السلامفي مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصيته فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه 3.
و التحقيق عدم دلالتها على عدم مالكية العبد، لإمكان أن يكون ما فيها من الحكم -و هو إن مال العبد بعد موته لمالكهحكما تعبديا من دون استلزام القول بأن العبد لم يكن مالكا لذلك المال من أول الأمر.
و منها الأخبار الدالة على منع العبد عن الإرث كما عن محمد بن حمران عن أبى عبد اللّه -عليه السلام-: لا يتوارث الحر و المملوك 4و ما عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد اللّه -عليه السلام-: العبد لا يرث و الطليق لا يرث 5إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهمعليهم السلام.
و التحقيق عدم دلالتها أيضا على عدم قابليته للمالكية، و انما ثبت بها تعبدا أن الرقية مانعة عن الإرث، و لا يستلزم ذلك عدم قابليته للمالكية كما لا يخفى. و يشهد لذلك ما في