3
الجزء الثالث
[تتمة كتاب الحج]
[تتمة الركن الثاني في أفعال الحج]
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
قال في الشرائع:
[القول في الوقوف بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه
[المقدمة]
أما المقدمة، فيستحب للمتمتع ان يخرج الى عرفات يوم التروية بعد ان يصلى الظهرين الا المضطر كالشيخ الهم و المريض و من يخشى الزحام.
[القول في وجوبه و وقت الخروج]
أقول: ان البحث عن مستحب قد ثبت استحبابه بالنص و الاتفاق لا جدوى فيه، انما المهم هو التعرض لما قيل أو يحتمل القول بوجوبه و ان حكم باستحبابه في الجملة، و قد تقدم الكلام في الحكم الوضعي من حيث صحة الحرام بحج التمتع بعد الإحلال من عمرته قبل التروية و كذا بعدها، و انما الكلام هنا في الحكم التكليفي المحض من حيث وجوب الإحرام به يوم التروية أو استحبابه، فالبحث هنا انما هو عن حكم الإحرام بالحج يوم التروية وجوبا أو استحبابا، لاعن الصحة أو البطلان،