75في ذي القعدة يحكم بعدم أخذه و اما إذا بدت قبله فلا فالارادة الحادثة في شوال أو قبله أو في ذي القعدة متساوية من هذه الجهة لاختصاص عدم الأخذ بذي القعدة لكونه ظرفا له لا للإرادة.
و من هنا يمكن الحكم بأن حدي عدم الأخذ عبارة عن حدي ذي القعدة لكونه ظرفا له فلو كان حدا ابتدائيا له فقط بحيث لا ينقطع الحكم بانتهاء أمد ذي القعدة برؤية هلال ذي الحجة لعبر عنه بلفظة (من) و ما يؤد معناها لا بلفظة (في) الدالة على انه الظرف له. نعم على تقدير كونه لبيان المبتدإ لا تعرض لبيان المنتهى فيحتمل كونه اى المنتهى هو يوم الحلق و التقصير في ذي الحجة أو كونه هو حين الخروج الى السفر حيث تحقق ما هو الشعار للحج من التوفير في البلد أو غير ذلك فالمنتهى غير معلوم بعد.
ثم التفاوت بين نقلي ابني مسكان و سنان واضح إذ على نقل الأول يكون الشهر المنهي فيه أخذ الشعر هو شهر ارادة الخروج إلى العمرة لا ارادتها أنفسها و على نقل الثاني يكون المناط هو شهر ارادتها نفسها لا ارادة الخروج و الفرق بين الحج و العمرة هو ان الظرف في حكم الأول عبارة عن ذي القعدة و هو شهر بحياله و لا يتأتى فيه البحث عن كونه هو الشهر السماوي المعروف أو الثلثين يوما من التلفيق و غيره و في الثاني يحتمل ذلك و لا يتوهم الاختصاص بالشهر السماوي لورود ان لكل عمرة شهرا لتأتي الاختلاف هناك ايضا حتى يبحث فيه عن تخلل عشرة أيام بين العمرتين.
الثانية ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القعدة 1.
فقه الحديث: ليس المراد من الأمر بالأخذ هو الوجوب بديهة كونه في قبال النهى المستفاد من التحديد بغرة ذي القعدة فمعناه الترخيص نظير الأمر بالاصطياد بعد الحل بعكس المقام و لا تفاوت فيما أشرنا إليه بين كون حكم ما بعد الحد وجوبيا