117فكان وجوبها لوجوب الغسل كما هو الحق و لا تلازم بين وجوب الإعادة و بطلان ما تحقق أولا لإمكان تحققها مع صحة الأول كما تقدم في الجهة الأولى نعم يبقى الكلام في لزوم وجوب صلاة الإحرام كالغسل و سيجيء إنشاء اللّه تعالى 1.
تبصرة: ان المراد من وجوب الغسل هو الوجوب الوضعي لا التكليفي
الصرف فعليه يبطل الإحرام فمعه تكون الإعادة مما لا ريب فيها و تكون هذه الرواية مؤيدة لما اخترناه في المسئلة المتقدمة من وجوب الغسل كما ان صلاة الإحرام أيضا كذلك.
[يُحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها]
قال ره: و يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و ان لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات و أقله ركعتان.
[في تنقيح صور المسألة]
أقول: ان تنقيح البحث هنا على ذمة الفحص عن كون تعقب الإحرام عن الصلاة واجبا أم لا بحيث لا يجوز الإحرام بلا صلاة أم يجوز؟ و على الثاني هل هو حكم تكليفي صرف أو وضعي؟ و على اى تقدير هل يكفى بمطلق الصلاة نافلة أو فريضة أو لا بد من خصوص الفريضة؟ ثم على تقدير كفاية النافلة فهل ذلك مصادم لنفى التطوع في وقت الفريضة أم لا؟ بان يكون المراد من التطوع المنفي في وقت الفريضة هو التطوع الابتدائي و بلا سبب لا مثل صلاة الإحرام لكونها نافلة مسببة عنه نظير النوافل اليومية التي قد أمر بها في أوقات الفرائض فضلا عن عدم النهى عنها لكونها ليست ابتدائية ثم على تقدير الاختصاص بالفريضة هل المراد منها خصوص فريضة الظهر أو مطلقا؟ و على تقدير الاجتزاء بالنافلة فهل الأفضل هو ذلك أو الفريضة؟