98أو الإجمال.
و الرابعة ان لا يكون السبيل منحصرة بما يحتاج الى المعبر بل هناك جسر يمشى عليه و لكن تركه بسوء اختياره الى ان ابتلى بالاحتياج اليه بعد ان كان مستغنيا عنه في بادى الأمر لتعدد الطريق.
الخامسة الصورة بحالها بمعنى عدم انحصار الطريق بما يحتاج الى المعبر و لكن حسب ان هذا الطريق لا تحتاج اليه فاتفق في الأثناء الاحتياج اليه بحيث بان له ان المفتقر اليه هو هذا الطريق لا ذاك الطريق.
و الحاصل انه لا وجه لانحصار إطلاق الرواية ببعض هذه الصور دون بعض الا بدعوى الانصراف عن مثل ذلك البعض مع ان من المستبعد جدا تحقق النذر على بعض تلك الصور لانصرافه إلى المشي فيما يمكن فيه المشي و الركوب و ان جرت العادة به اى بالركوب، فلا يشمل ما لا بد فيه من الركوب. و لكن لا وجه لدعوى اختصاصها بصورة الاضطرار بعد ان كانت مطلقة مع عدم المنشأ لهذا الدعوى و هذا بخلاف مثل الصورة الثانية إذ مقتضى القاعدة فيها هو البطلان كما أشير إليه سابقا فالحكم فيها ببدلية القيام في المعبر عن المشي المنذور خلاف القاعدة بحيث لو ترك القيام كان كمن ترك المشي في بعض الطريق مع إمكانه، كما يأتي في بعض الفروع الاتية كما صرح به في المتن.
ثم ان المراد من الأمر بالقيام في المعبر اما الإشارة إلى بدليته عن المشي و ان من شرائط الصحة ذلك بحيث لو أخل به كان كمن أخل ببعض المشي مع نذر مشى جميع الطريق من ترتب القضاء و الكفارة، و اما الدلالة على خصوص الحكم التكليفي أي الوجوب الصرف بلا دخالة له من حيث الوضع فلو عصى و لم يقم صح نذره و لا شيء عليه.
لا ريب في بعد الوجه الأول و كونه خلاف ظاهره بل الظاهر هو الحكم النفسي الوجوبي و ليس في المسئلة شهرة معتمد عليها فضلا عن الإجماع لعدم تعرض