83هذه غاية التقريب من الطرفين الا انه عند التحقيق تقريب بحسب بادئ الأمر و جليل النظر و اما بحسب دقيقه فلا توقف لحجة الإسلام على عدم انعقاد النذر أصلا بل التوقف انما هو له على عدم وجوب حجة الإسلام. و بيانه بان المنذور لا بد و ان يكون راجحا في ظرفه و ان لم يكن كذلك عند النذر بل مرجوحيته فيه لا يضر بانعقاده فضلا عن مجرد عدم الرجحان، و حيث ان حجة الإسلام تكون واجبة في الظرف الخاص و هو أول عام الاستطاعة فلا يجوز تركها رأسا أو بالحج الأخر كالنذرى. فيكون النذر ح بلحاظ ظرف المنذور مزاحما للواجب بالتفويت له فالنظر الى متن الواقع يوجب الجزم بمرجوحية المنذور من حيث تفويت واجب آخر و ان لم يكن مرجوحا بحسب الذات بل راجحا بحسبه لان الظاهر اتفاقهم في لزوم رجحان متعلق النذر و لو بحسب المقارنات الخارجية المرتبطة به فانعقاده متوقف على عدم وجوب حجة الإسلام و المفروض حصول الاستطاعة و تحققها فهي واجبة بلحاظ الواقع و ان لم يعلم به فلا ينعقد النذر المزاحم له.
و لا يتأتى بمثل هذا البيان في العكس و ذلك لان المانع الشرعي و ان كان كالمانع العقلي الا ان اللازم هو التأمل في وجهه و سره إذ لم ينزل وحي و لم يرد نص عليه بل جهته ان إيجاب أمر مخصوص على المكلف مع إيجاب ما يمنعه عنه كان تكليفا بما لا يطاق و كما ان التكليف مع المانع العقلي عنه تكليف بما لا يطاق كذلك مع المانع الشرعي و من المعلوم انه متوقف على حصول الواجب الفعلي المنجز حتى يحكم بأنه مانع شرعي عن إيجاب حجة الإسلام، و اما مع عدمه فلا وجه لتزلزل الخطاب المتوجه نحوها و حيث ان انعقاد النذر كان متوقفا على وجوبها فلا يكون الوفاء بالنذر واجبا فعليا منجزا حتى يمنع عن إيجاب حجة الإسلام فلا توقف لها على عدم انعقاده، بخلافه فإنه متوقف على عدم وجوبها، فح يتمحض التوقف في ناحية النذر و اما وجوب حجة الإسلام فباقية على إطلاقه 1