77
المقام الثاني في استنابة المعضوب الناذر للحج
ان الكلام هنا متمحض فيما إذا كان المنذور هو خصوص الحج بالمباشرة و اما لو نذر خصوص الحج بالاستنابة أو الأعم منه فلا إشكال في وجوب الاستنابة تعيينا أو تخييرا و ان وجوبها للوفاء بالنذر لا لدليل آخر و بالجملة لا إشكال في خروج غير ما صورناه عن البحث فلو نذر خصوص الحج بالمباشرة و هو معضوب فذلك يتصور على وجوه:
الأول ان يكون الناذر المعضوب عالما بعدم تبدل حاله من العسر الى اليسر فلا يستطيع ابدا و لا شك في بطلان نذره لاشتراط انعقاده بمقدورية المنذور فلا بد و ان يكون نذره برجاء البرء أو رفع المانع حتى ينعقد نذره له مباشرة.
الثاني ان يكون راجيا حصول البرء من العضب و رفع المانع و لكن مات قبل التمكن.
و الثالث ان يكون كذلك و لكن مات بعد التمكن.
اما الوجه الأول فلا كلام فيه لكونه باطلا بنفسه كما أشير.
و اما الثاني فالحق فيه انه باطل إذ المنذور هو الحج مباشرة و مع كشف الخلاف بالعلم بعدم الاستطاعة يحكم بالبطلان لأن مقدورية المنذور لا بد و ان يكون كراجحيته لازما متحققا في الخارج معه (فح) لا وجه للاستنابة أصلا.
نعم ان ذلك يتصور على وجهين: أحدهما ان يكون الانحلال و البطلان لعدم مقتضى الصحة نظير الطيران في الهواء إذا تعلق النذر به.
و ثانيهما ان يكون لأجل المانع و الا فالحكم باق من حيث الاقتضاء و لكن