76
المقام الأول في استنابة المعضوب الذي أفسد حجه
لا إشكال في ان المعتبر من الاستطاعة في الحج الذي يأتيه المكلف لإفساده حجة الإسلام الواجبة عليه في العام القبل مثلا هي الاستطاعة العقلية لا الشرعية المعتبرة في حجة الإسلام الواجبة بالأصل على التحقيق و معه لا احتياج الى حصول خصوص القدرة الشرعية فمن يقدر ان يحج متسكعا كان عليه ان يرتكبه لحصول الشرط و هي القدرة العقلية إلا إذا انجر الى الحرج المنفي. و ح ان قلنا بان الحج الكذائي هي حجة الإسلام بعينها و لكن على هذا النهج فيمكن الحكم بوجوب الاستنابة على المعضوب إذ لا فرق بين من لم يحج أصلا ثم صار بعد استقرار الوجوب عليه معضوبا و بين الحج الافسادى المصطلح لعدم التفاوت في نظر العرف بين من أحرم و أفسده بلا دخالة عنده للإفساد و بين من لم يحج قط ثم صار معضوبا بعد استقرار وجوب الحج عليه، فان أمكن إلغاء الخصوصية و التعدي من حجة الإسلام إلى الحج الافسادى فهو و الا فلا دليل على قضائه أصلا. و اما ان قلنا بان الحج الثاني الذي يأتيه انما هو عقوبة من الشارع لإفساده الحج السابق فلا ريب في عدم جواز التعدي من حكم حجة الإسلام و هو لزوم الاستنابة عند طريان العضب الى الحج الثاني الذي يأتيه عقوبة من الشارع لإفساده حجة الإسلام نظير جعله الكفارة لغير واحد من المعاصي اللهم الا ان يستظهر الإطلاق من بعض أدلة وجوب الاستنابة حتى لا تختص بحجة الإسلام فالحكم دائر مدار كون الحج الافسادى عقوبة من الشارع لإفساده حجة الإسلام و كونه ليس لمجرد العقوبة بل ذلك محكوم بحكم حجة الإسلام واقعا، لأنه هي، إذ الإفساد غير مستتبع لشيء من وجوب الإتمام في ذلك العام و لا في الاستنابة لأن إتمام الفاسد تعبد خاص يحتاج الى دليل مخصوص مفقود هنا. فان استظهر من دليل وجوبه ثانيا للإفساد هو انه عين ما وجب أولا لا انه عقوبة أمكن التعدي في وجوب الاستنابة و جوازها عن حجة الإسلام اليه، و الا فلا مجال للتعدي الا ان يستفاد الإطلاق من أدلة الترخيص في الاستنابة حيا.