47هذا بالنسبة الى حجة الإسلام و اما بالنسبة إلى النذر فلا ريب أيضا في انه لو انعقد النذر أو ما ضاهاه و استقر الوجوب في ذمتها لا مجال للاعتداد بنهي الزوج.
نعم قد يقع البحث من حيث ان اللازم في انعقاد النذر هو رجحان المتعلق بلحاظ زمان الوفاء و لا أقل من الجواز كما في اليمين ان غمض البصر عن اعتبار رجحان متعلقة اى النذر. مثلا لو حلف الآن بشرب هذا المائع المعلوم المسمى بالخل بعد شهرين و قد صار ذلك الحين خمرا، لا مجال لتوهم انعقاد يمينه و ترتيب آثاره لان المعتبر هو الجواز في ظرف الوفاء. فعليه لو استلزم الوفاء بنذر الحج فوت حق استمتاع الزوج لا وجه لانعقاده و معه لا وجوب للحج المنذور حتى يقال بتقديمه على حق الزوج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و الحاصل انه لو لم يرد نص خاص على تقدم حجة الإسلام مثلا على حق الزوج يشكل الحكم بعدم التوقف و لكنه ورد غير واحد من النصوص عليه.
منها صحيحة زرارة رواها في الكافي عن ابى جعفر (ع) قال: سئلته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لا يأذن لها في الحج قال تحج و ان لم يأذن لها 1.
و منها صحيحة محمد عن ابى جعفر (ع) قال: سئلته عن المرية لم تحج و لها زوج و ابى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال (ع) : لا اطاعة له عليها في حجة الإسلام 2.
لا يدل هذا الذيل على مدلول المرسلة المعتبرة و هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل هو مخصوص حجة الإسلام فيدل على تقدمها على حق الزوج. و اما النذر فلا يدل على تقدمه الا ان يدعى إلغاء الخصوصية و الا فلا بد من التمسك بالمرسلة بعد فرض انعقاد نذر الحج.
و اما الرابع فحيث انه لا تنافي بين الواجب الفوري و هو حق الزوج و الواجب
الموسع
فلا وجه لتضييع الأول مع إمكان الجمع بتقديمه على الثاني مع عدم القصور