29سطرين «و يحتمل ايضا ان يكون قوله (ع) لا يجوز ذلك يعنى عن الذي يحج.» إذ من المعلوم عدم استعمال الجواز بالمعنى الشرعي مع لفظة عن فيحدس قويا بأنه لا يجزى مضافا الى النسخة المخطوطة منه «لا يجزء» .
و بالجملة هذه الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي و هو عدم اجزاء حج الصرورة عن الغير و البيان بان قول السائل «أولا» و ان لا يدل الا على رفع المجموع و هو الاجزاء عنهما جميعا و رفع المجموع كما يتحقق برفع البعض كذلك يتحقق برفع الجميع ايضا و هنا برفع الاجزاء عن كل منهما بمعنى انه لا يجزئ عن النائب و لا عن المنوب عنه فلا يصح الاستدلال به على عدم اجزائه عن المنوب عنه الا ان قوله (ع) في الجواب لا يجزى ذلك يدل على عدم اجزائه مطلقا لا عن النائب و لا عن المنوب عنه إذ لو كان ناظرا الى خصوص عدم اجزائه عن نفسه و ان كان مجزيا عن المنوب عنه لقيل لا يجزى عن نفسه و ذلك لاشتهار الخلاف في اجزائه عن النائب أيضا في ذلك العصر و يشهد له الرجوع الى مظانه المنقولة فيها آراء العامة فالحكم بعدم اجزاء ذلك بلا تقييد يدل على ما احتملناه.
و يؤيده مكاتبة بكر بن صالح رواها في الاستبصار عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن على بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت الى ابى جعفر (ع) ان ابني معي و قد امرته ان يحج أمي اتجزى عنها حجة الإسلام؟ فكتب لا، و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة 1و حيث انها غير خالية عن الغموض فلنبحث عن فقه الحديث أولا ثم نشير الى وجه تأييده لما قلناه ثانيا.
ان الظاهر المتاخم بالنصوصة كون الذيل و هو «كان ابنه صرورة» مقول على ابن مهزيار راوي المكاتبة و هو حجة بلا كلام انما البحث في كونه هو المانع المنحصر بحيث لا احتمال لمانعية ما سواه ظاهرا مع انه لم يعلم كون الام ميتا أم لا و لا يعلم ايضا ان الابن ذا مال يحج به عن نفسه أم لا أو كان ممن استطاع ببذل الغير حيث صاحب إياه