22
الثالث فيما توقف الحج على كونه من البلد أو قبل الميقات
لا إشكال في لزوم إخراج مؤنة الحج البلدي من أصل المال ان قلنا بوجوبه، كما لا إشكال في ان الخارج منه هو مؤنة الحج من الميقات فقط على القول به، انما الكلام فيما لم يمكن الحج الا من البلد أو ما يقرب منه قبل الميقات لعدم وجود النائب و الموجر إلا هنا مثلا، فيقع البحث عن المؤنة الزائدة هل تكون من الأصل أو الثلث بعد الجزم بأن مؤنة الاستئجار ليست من الأصل كما لو استلزم الاستئجار طي مسافة ما، يحتاج الى كرى الدابة و نحوه؟ قال في المدارك بأن أجرة الجميع خارجة من الأصل. و أطنب في الحدائق منكرا عليه و رده في الجواهر وفاقا للمدارك و لكن الظاهر ان الحق بحسب القواعد الأولية ما اختاره صاحب الحدائق. نعم في الباب ما يمكن استفادة كونه من الأصل فانتظره. اما مقتضى القاعدة فلان الحج بمنزلة الدين فكما أن أدائه عنه إذا استلزم مؤنة لا تخرج من الأصل كذلك لو استلزم قضاء الحج عنه مؤنة زائدة عما هو الواجب و هو كونه من الميقات لا غيره.
و اما بحسب بعض الاخبار فيحتاج الى نقله أولا حتى يلوح مقدار دلالته ثانيا و هي صحيحة بريد عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام قال (ع) : حج عنه و ما فضل فأعطهم 1و هي و ان كانت غير مرتبطة بالمقام من حيث الإيصاء و نحوه الا ان ظاهر قوله «حج عنه» لزوم إتيانه من البلد سواء كان دالا على المباشرة أم لا. و حيث ان الحكم بصرف ماله في الحج من البلد كما هو المفروض يستلزم تفويت حق الوارث مع انه لا شيء له، يحمل على خصوص صورة التوقف على البلد، و الا لم يكن وجه لصرف الجميع في المقدمات التي لا تكليف بها.
و اما انه ليس له ذلك لعدم كونه وصيا فلا وجه له لاحتمال الخوف من الوراث