140من البئر فقط دون المجموع 1حيث حكم فيه بالتقسيط ايضا و لكن الظاهر انصرافه عما لو امتنع المؤجر عمدا من الإتمام هنا و هكذا في اكتراء الدابة إذ لو امتنع المكاري من ادامة السير عمدا ليس له من الأجرة سهم أصلا لانصراف دليل التعهد بالتقسيط عن مثله.
ثم انه لا يلحظ مجرد مقدار العمل في التقسيط بان يقسم الثمن مثلا نصفين عند حصول ذلك العمل بنصفه من حيث المقدور و المسافة بل لا بد و ان يلحظ حاله من الصعوبة و السهولة أيضا إذ يمكن ان تستوي الأرض السهل و الأرض الحزن كما و لكنها لا تستويان في السير و العسر كيفا فلو كان النصف الباقي من المسافة مثلا مستلزما لطى رؤس الجبال و الطرق الصعبة أصعب بمراتب من نفس ذلك النصف فلا ينصف ح كما لا يقسط عند حفر البئر في مثله أيضا إذ ليس حفر الذرع الأول كحفر الذرع الأخر أو ما يقرب منه.
و لعلك تفطنت من جميع ما قدمناه ما هو حكم المقام من موت النائب أثناء الطريق من حيث الإجارة و التقسيط و انه لا يقسط الا بعد الإحرام و دخول الحرم إذ هو الذي ينفع و اما ما قبله بنحو لا يوجب الفراغ فلا لانصراف دليل التعبد به عن مثله.
فعليه لا اتجاه لما أورده محشوا العروة الوثقى، القائلة بعدم التقسيط إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم، بلزوم التقسيط و انه إلا وجه و هو الوجه الوجيه لما عرفت.
نعم لا مجال لتنظيرهرهالحكم بعدم التقسيط بما لو استوجر للصلاة فاتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلواته «اه» إذ لا ربط لذلك بالمقام بل نظير المقام ما لو مات المستأجر أثناء الصلاة و اما الإبطال العمدي أو طرو الحدث السهوي مثلا فلا لعدم شمول الرواية الأولى لما إذا امتنع صاحب الدابة من حمل المستأجر عليها عمدا إذ لا تقسيط ح.
و هاهنا إعضال لا بد من الإشارة اليه و الى حله و ذلك بأنه قد يكون الغرض المترتب على الأكثر مترتبا على الأقل وحده و ان لا يترتب عليه إذا وجد في ضمن الأكثر فهل