13و تقريب الاستدلال على الكفاية بأن إطلاق قوله «اوصى بحجة» يشمل الواجب و المندوب فإذا اوصى بحجة الإسلام الذي تكون عليه يحكم بالصحة إذا كان عند الميقات فلا يلزم البلدي منه و لا يحتمل ان ذلك لأجل خصوص الإيصاء، إذ لو كان الحكم فيها هو لزوم البلدي منه عند الإيصاء لكان لاحتمال الخصوصية مجال، لدعوى انصرافه اليه، و اما الحكم بكفاية الميقاتي كما هنا فلا.
و اما احتمال تعبد الشارع ذلك في خصوص القضاء عن الميت فينفيه إطلاق نفى البأس عما كان دون الميقات و ان كان الإيصاء بالنسبة إلى حجة الإسلام التي كان على الوراث أدائها و لو لم يوصى بها.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز بن عبد اللّه، قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه 1و الظاهر تعلق قوله «من الكوفة» بالحج و ان المراد كونها بدو السير و مبدء المسافة لتعلق غرض ما به، و ان يحتمل ايضا تعلقه بالرجل المعطى بان يكون المراد انه اعطى رجل كوفي رجلا، آه، و يكون التخلف ح بان المنصرف اليه هو بلد المستأجر المعطى من دون ان يكون ظرف الإعطاء و المعاهدة معلوما. اللهم الا ان يقال جرت العادة بكون أهل كل بلد في بلده لندرة السفر بالنسبة إلى الحضر سيما مثل هذا الاستئجار الذي قلما يتفق استئجار أهل بلد معين في غيره للحج.
و اما كون الموجر من اى بلد هو فلا يستفاد من الحديث، و مجرد جعل البصرة مبدء لسيرة لا يدل على انهاى المؤجركان بصريا. و لا يخفى ما في بعض ما ذكر من وهن الاحتمال.
و كيف كان فقد ينعقد البحث عن تخلف الموجر و عدم وفائه بمقتضى عقد الإجارة تاما من حيث لزوم التقسيط و استرداد ما به التفاوت و عدمه كما يأتي في أبواب النيابة و قد ينعقد البحث عن حكم الحج من التكليف و الوضع، فيستفاد منه حكمه الوضعي و هو تمامية الحج عند الإتيان بجميع مناسكه، و حيث ان السير، سواء كان