473تغاير الوقت، و إلا فلا.
و كل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه و أكله، فعليه شاة.
و يكره القعود عند العطار المباشر للطيب، و عند الرجل المطيب 1إذا قصد ذلك و لم يشمه، و لا فدية 2؛ و يجوز شراء الطيب لأمسه.
و الشاة تجب في الحلق بمسماه، و لو كان أقل تصدق بشيء؛ و ليس للمحرم و لا للمحل حلق رأس المحرم، و لا فدية عليهما لو خالفا، و لو أذن المحلوق لزمه الفداء، و للمحرم حلق المحل 3.
و يجوز ان يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
و التحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .