472و في قطع شجر 1الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة 2؛ و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم؛ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها، و لو جفت قيل 3: ضمنها 4و لا كفارة .
و في استعمال دهن الطيب 5شاة، و ان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به.
و في قلع الضرس شاة.
و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادهان به.
مسائل 6
لا كفارة على 7الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون؛ و لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت 8أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
و لو تكرر الوطء تعددت 9الكفارة، و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان