470و لو نظر الى غير أهله فأمنى، فبدنة ان كان موسرا، أو بقرة 1إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا، و لو كان الى أهله فلا شيء و ان أمنى، إلا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و ان أمنى، و بشهوة شاة و ان لم يمن؛ و لو قبلها بغير شهوة فشاة، و بشهوة جزور؛ و لو استمع على 2من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة و أمنى 3من غير نظر فلا شيء؛ و لو أمنى عن ملاعبة فجزور.
و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ و كذا لو كان العاقد محلا على رأي.
و لو أفسد المتطوع 4ثمَّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد و دم للإحصار و يكفيه قضاء واحد؛ و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره 5، و القضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.
المطلب الثالث: في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة و ان كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا و بخورا و اطلاء، ابتداء